انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1345ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب في زكاة السائمة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن معاذ:

أن النبي ﷺ لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة ومن كل حالم يعني محتلما دينارا أو عدله من المعافر ثياب تكون باليمن

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عثمان بن أبي شيبة والنفيلي وابن المثنى قالوا حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن مسروق عن معاذ عن النبي ﷺ مثله حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثه النبي ﷺ إلى اليمن فذكر مثله لم يذكر ثيابا تكون باليمن ولا ذكر يعني محتلما قال أبو داود ورواه جرير ويعلى ومعمر وشعبة وأبو عوانة ويحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال قال يعلى ومعمر عن معاذ مثله

السند · 5 رواة

  1. النفيلي
  2. أبو معاوية
  3. الأعمش
  4. أبي وائل
  5. معاذ
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة