انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1607

كتاب الزكاة

باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

نهى رسول الله ﷺ عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة قال الزهري لونين من تمر المدينة

تعليق المصنّف: قال أبو داود وأسنده أيضا أبو الوليد عن سليمان بن كثير عن الزهري

السند · 7 رواة

  1. محمد بن يحيى بن فارس
  2. سعيد بن سليمان
  3. عباد
  4. سفيان بن حسين
  5. الزهري
  6. أبي أمامة بن سهل
  7. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة