انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1373ترقيم الموقع

كتاب الزكاة

باب كم يؤدى في صدقة الفطر؟

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رسول الله ﷺ فرض زكاة الفطر قال فيه فيما قرأه علي مالك زكاة الفطر من رمضان صاع من تمر أو صاع من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا يحيى بن محمد بن السكن حدثنا محمد بن جهضم حدثنا إسمعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن عبد الله بن عمر قال فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر صاعا فذكر بمعنى مالك زاد والصغير والكبير وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة قال أبو داود رواه عبد الله العمري عن نافع بإسناده قال على كل مسلم ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله عن نافع قال فيه من المسلمين والمشهور عن عبيد الله ليس فيه من المسلمين

السند

  1. عبد الله بن مسلمة
  2. مالك وقرأه علي مالك أيضا
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة