انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1641

كتاب الزكاة

باب ما تجوز فيه المسألة

طريقة القراءة

عن أنس بن مالك:

أن رجلا من الأنصار أتى النبي ﷺ يسأله فقال أما في بيتك شيء قال بلى حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء قال ائتني بهما قال فأتاه بهما فأخذهما رسول الله ﷺ بيده وقال من يشتري هذين قال رجل أنا آخذهما بدرهم قال من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثا قال رجل أنا آخذهما بدرهمين فأعطاهما إياه وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري وقال اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى أهلك واشتر بالآخر قدوما فأتني به فأتاه به فشد فيه رسول الله ﷺ عودا بيده ثم قال له اذهب فاحتطب وبع ولا أرينك خمسة عشر يوما فذهب الرجل يحتطب ويبيع فجاء وقد أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما فقال رسول الله ﷺ هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة في وجهك يوم القيامة إن المسألة لا تصلح إلا لثلاثة لذي فقر مدقع أو لذي غرم مفظع أو لذي دم موجع

السند · 5 رواة

  1. عبد الله بن مسلمة
  2. عيسى بن يونس
  3. الأخضر بن عجلان
  4. أبي بكر الحنفي
  5. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة