انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1451ترقيم الموقع

كتاب اللقطة

باب التعريف باللقطة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن خالد الجهني:

أن رجلا سأل رسول الله ﷺ عن اللقطة قال عرفها سنة ثم اعرف وكاءها وعفاصها ثم استنفق بها فإن جاء ربها فأدها إليه فقال يا رسول الله فضالة الغنم فقال خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب قال يا رسول الله فضالة الإبل فغضب رسول الله ﷺ حتى احمرت وجنتاه أو احمر وجهه وقال ما لك ولها معها حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني مالك بإسناده ومعناه زاد سقاؤها ترد الماء وتأكل الشجر ولم يقل خذها في ضالة الشاء وقال في اللقطة عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها ولم يذكر استنفق قال أبو داود رواه الثوري وسليمان بن بلال وحماد بن سلمة عن ربيعة مثله لم يقولوا خذها

السند · 5 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. إسمعيل1 بن جعفر
  3. ربيعة بن أبي عبد الرحمن
  4. يزيد مولى المنبعث
  5. زيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة