انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1453ترقيم الموقع

كتاب اللقطة

باب التعريف باللقطة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن زيد بن خالد الجهني أنه قال:

سئل رسول الله ﷺ فذكر نحو حديث ربيعة قال وسئل عن اللقطة فقال تعرفها حولا فإن جاء صاحبها دفعتها إليه وإلا عرفت وكاءها وعفاصها ثم أفضها في مالك فإن جاء صاحبها فادفعها إليه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد وربيعة بإسناد قتيبة ومعناه وزاد فيه فإن جاء باغيها فعرف عفاصها وعددها فادفعها إليه وقال حماد أيضا عن عبيد الله بن عمر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ مثله قال أبو داود وهذه الزيادة التي زاد حماد بن سلمة في حديث سلمة بن كهيل ويحيى بن سعيد وعبيد الله بن عمر وربيعة إن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها فادفعها إليه ليست بمحفوظة فعرف عفاصها ووكاءها وحديث عقبة بن سويد عن أبيه عن النبي ﷺ أيضا قال عرفها سنة وحديث عمر بن الخطاب أيضا عن النبي ﷺ قال عرفها سنة

السند · 7 رواة

  1. أحمد بن حفص
  2. أبي
  3. إبراهيم بن طهمان
  4. عباد بن إسحق
  5. عبد الله بن يزيد
  6. أبيه يزيد مولى المنبعث
  7. زيد بن خالد الجهني
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة