انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1455ترقيم الموقع

كتاب اللقطة

باب التعريف باللقطة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص:

عن رسول الله ﷺ أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال وسئل عن اللقطة فقال ما كان منها في طريق الميتاء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعني ففيها وفي الركاز الخمس

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن الوليد يعني ابن كثير حدثني عمرو بن شعيب بإسناده بهذا قال في ضالة الشاء قال فاجمعها حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن عبيد الله بن الأخنس عن عمرو بن شعيب بهذا بإسناده قال في ضالة الغنم لك أو لأخيك أو للذئب خذها قط وكذا قال فيه أيوب ويعقوب بن عطاء عن عمرو بن شعيب عن النبي ﷺ قال فخذها حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد ح وحدثنا ابن العلاء حدثنا ابن إدريس عن ابن إسحق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي ﷺ بهذا قال في ضالة الشاء فاجمعها حتى يأتيها باغيها

السند · 6 رواة

  1. قتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. ابن عجلان
  4. عمرو بن شعيب
  5. أبيه
  6. جده عبد الله بن عمرو بن العاص
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة