انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1476ترقيم الموقع

كتاب المناسك

باب في المواقيت

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ابن عمر قال:

وقت رسول الله ﷺ لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن وبلغني أنه وقت لأهل اليمن يلملم

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس وعن ابن طاوس عن أبيه قالا وقت رسول الله ﷺ بمعناه وقال أحدهما ولأهل اليمن يلملم وقال أحدهما ألملم قال فهن لهم ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك قال ابن طاوس من حيث أنشأ قال وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها

السند

حدثنا القعنبي عن مالك ح وحدثنا أحمد1 بن يونس حدثنا مالك عن نافع

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة