انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1756

كتاب المناسك

باب تبديل الهدي

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عبد الله بن محمد1 النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم قال أبو داود أبو عبد الرحيم خالد بن أبي يزيد خال محمد يعني ابن سلمة روى عنه حجاج بن محمد عن جهم بن الجارود عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال أهدى عمر بن الخطاب نجيبا فأعطى بها ثلاث مائة دينار فأتى النبي ﷺ فقال يا رسول الله إني أهديت نجيبا فأعطيت بها ثلاث مائة دينار أفأبيعها وأشتري بثمنها بدنا قال لا انحرها إياها قال أبو داود هذا لأنه كان أشعرها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة