انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1554ترقيم الموقع

كتاب المناسك

باب ما يلبس المحرم

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

سأل رجل رسول الله ﷺ ما يترك المحرم من الثياب فقال لا يلبس القميص ولا البرنس ولا السراويل ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين إلا لمن لا يجد النعلين فمن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بمعناه وزاد ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين قال أبو داود وقد روى هذا الحديث حاتم بن إسمعيل ويحيى بن أيوب عن موسى بن عقبة عن نافع على ما قال الليث ورواه موسى بن طارق عن موسى بن عقبة موقوفا على ابن عمر وكذلك رواه عبيد الله بن عمر ومالك وأيوب موقوفا وإبراهيم بن سعيد المديني عن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ المحرمة لا تنتقب ولا تلبس القفازين قال أبو داود إبراهيم بن سعيد المديني شيخ من أهل المدينة ليس له كبير حديث

السند

  1. مسدد وأحمد بن حنبل
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة