انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1763ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في رضاعة الكبير

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا عبد السلام بن مطهر أن سليمان بن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله بن مسعود عن ابن مسعود قال لا رضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فقال أبو موسى لا تسألونا وهذا الحبر1 فيكم حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة عن أبي موسى الهلالي عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي ﷺ بمعناه وقال أنشز العظم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة