انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2131

كتاب النكاح

باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن رجل من الأنصار قال:

ابن أبي السري من أصحاب النبي ﷺ ولم يقل من الأنصار ثم اتفقوا يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال النبي ﷺ لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت قال الحسن فاجلدها وقال ابن أبي السري فاجلدوها أو قال فحدوها

تعليق المصنّف: قال أبو داود روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب أرسلوه كلهم وفي حديث يحيى بن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر حدثنا علي يعني ابن المبارك عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم نكح امرأة فذكر معناه زاد1 وفرق بينهما وحديث ابن جريج أتم

السند

  1. مخلد بن خالد والحسن بن علي ومحمد بن أبي السري المعنى
  2. عبد الرزاق
  3. ابن جريج
  4. صفوان بن سليم
  5. سعيد بن المسيب
  6. رجل من الأنصار
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة