انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2146

كتاب النكاح

باب في ضرب النساء

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا أحمد بن أبي خلف وأحمد بن عمرو بن السرح قالا حدثنا سفيان عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله قال ابن السرح عبيد الله بن عبد الله عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب قال قال رسول الله ﷺ لا تضربوا إماء الله فجاء عمر إلى رسول الله ﷺ فقال ذئرن النساء على أزواجهن فرخص في ضربهن فأطاف بآل رسول الله ﷺ نساء كثير يشكون أزواجهن فقال النبي ﷺ لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن ليس أولئك بخياركم

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة