انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1844ترقيم الموقع

كتاب النكاح

باب في وطء السبايا

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن رويفع بن ثابت الأنصاري قال:

قام فينا خطيبا قال أما إني لا أقول لكم إلا ما سمعت رسول الله ﷺ يقول يوم حنين قال لا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسقي ماءه زرع غيره يعني إتيان الحبالى ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقع على امرأة من السبي حتى يستبرئها ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيع مغنما حتى يقسم

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن ابن إسحق بهذا الحديث قال حتى يستبرئها بحيضة زاد فيه بحيضة وهو وهم من أبي معاوية وهو صحيح في حديث أبي سعيد زاد ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه قال أبو داود الحيضة ليست بمحفوظة وهو وهم من أبي معاوية

السند · 7 رواة

  1. النفيلي
  2. محمد بن سلمة
  3. محمد بن إسحق
  4. يزيد بن أبي حبيب
  5. أبي مرزوق
  6. حنش الصنعاني
  7. رويفع بن ثابت الأنصاري
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة