انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 1871ترقيم الموقع

كتاب الطلاق

باب في سنة طلاق العبد

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره:

أنه استفتى ابن عباس في مملوك كانت تحته مملوكة فطلقها تطليقتين ثم عتقا بعد ذلك هل يصلح له أن يخطبها قال نعم قضى بذلك رسول الله ﷺ

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا علي بإسناده ومعناه بلا إخبار قال ابن عباس بقيت لك واحدة قضى به رسول الله ﷺ قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل قال قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر من أبو الحسن هذا لقد تحمل صخرة عظيمة قال أبو داود أبو الحسن هذا روى عنه الزهري قال الزهري وكان من الفقهاء روى الزهري عن أبي الحسن أحاديث قال أبو داود أبو الحسن معروف وليس العمل على هذا الحديث

السند · 6 رواة

  1. زهير بن حرب
  2. يحيى بن سعيد
  3. علي بن المبارك
  4. يحيى بن أبي كثير
  5. عمر بن معتب
  6. أبا حسن مولى بني نوفل
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة