انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2259

كتاب الطلاق

باب في اللعان

طريقة القراءة

عن ابن عمر:

أن رجلا لاعن امرأته في زمان رسول الله ﷺ وانتفى من ولدها ففرق رسول الله ﷺ بينهما وألحق الولد بالمرأة

تعليق المصنّف: قال أبو داود الذي تفرد به مالك قوله وألحق الولد بالمرأة وقال يونس عن الزهري عن سهل بن سعد في حديث اللعان وأنكر حملها فكان ابنها يدعى إليها

السند · 4 رواة

  1. القعنبي
  2. مالك
  3. نافع
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة