انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2309

كتاب الطلاق

باب المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تنكح زوجا غيره

طريقة القراءة

عن عائشة قالت:

سئل رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته يعني ثلاثا فتزوجت زوجا غيره فدخل بها ثم طلقها قبل أن يواقعها أتحل لزوجها الأول قالت قال النبي ﷺ لا تحل للأول حتى تذوق عسيلة الآخر ويذوق عسيلتها

السند · 6 رواة

  1. مسدد
  2. أبو معاوية
  3. الأعمش
  4. إبراهيم
  5. الأسود
  6. عائشة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة