انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 255

كتاب الطهارة

باب في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا محمد بن عوف قال قرأت في أصل إسمعيل بن عياش قال ابن عوف وحدثنا محمد1 بن إسمعيل عن أبيه حدثني ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد قال أفتاني جبير بن نفير عن الغسل من الجنابة أن ثوبان حدثهم أنهم استفتوا النبي ﷺ عن ذلك فقال أما الرجل فلينشر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة