انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 258

كتاب الطهارة

باب في مؤاكلة الحائض ومجامعتها

طريقة القراءة

عن أنس بن مالك:

أن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة2 أخرجوها من البيت ولم يؤاكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت فسئل رسول الله ﷺ عن ذلك فأنزل الله سبحانه { ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض } إلى آخر الآية فقال رسول الله ﷺ جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر إلى النبي ﷺ فقالا يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ننكحهن في المحيض فتمعر وجه رسول الله ﷺ حتى ظننا أن قد وجد عليهما فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله ﷺ فبعث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما

السند · 4 رواة

  1. موسى بن إسمعيل
  2. حماد
  3. ثابت البناني
  4. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة