انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 284

كتاب الطهارة

باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة

طريقة القراءة

يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.

حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا1 أبو عقيل عن بهية قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها وأهريقت دما فأمرني رسول الله ﷺ أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم لتدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم لتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم لتصل

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة