انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2846

كتاب الصيد

باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره

طريقة القراءة

عن جابر قال:

أمر نبي الله ﷺ بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود

السند · 5 رواة

  1. يحيى بن خلف
  2. أبو عاصم
  3. ابن جريج
  4. أبو الزبير
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة