انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2961

كتاب الخراج والإمارة والفيء

باب في تدوين العطاء

طريقة القراءة

حدثني فيما حدثه:

ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عدلا موافقا لقول النبي ﷺ جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها بخمس ولا مغنم

السند · 5 رواة

  1. محمود بن خالد
  2. محمد بن عائذ
  3. الوليد
  4. عيسى بن يونس
  5. فيما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة