انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2972

كتاب الخراج والإمارة والفيء

باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

طريقة القراءة

عن المغيرة قال:

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استخلف فقال إن رسول الله ﷺ كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على صغير بني هاشم ويزوج منها أيمهم وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله فلما أن ولي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي ﷺ في حياته حتى مضى لسبيله فلما أن ولي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لسبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر بن عبد العزيز قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله ﷺ فاطمة عليها السلام ليس لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كانت يعني على عهد رسول الله ﷺ

تعليق المصنّف: قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغلته أربعون ألف دينار وتوفي وغلته أربع مائة دينار ولو بقي لكان أقل

السند · 3 رواة

  1. عبد الله بن الجراح
  2. جرير
  3. المغيرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة