انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 306

كتاب الطهارة

باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث

طريقة القراءة

عن ربيعة:

أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا أن يصيبها حدث غير الدم فتوضأ

تعليق المصنّف: قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس

السند · 4 رواة

  1. عبد الملك بن شعيب
  2. عبد الله بن وهب
  3. الليث
  4. ربيعة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة