انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3041

كتاب الخراج والإمارة والفيء

باب في أخذ الجزية

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

صالح رسول الله ﷺ أهل نجران على ألفي حلة النصف في صفر والبقية في رجب يؤدونها إلى المسلمين وعارية ثلاثين درعا وثلاثين فرسا وثلاثين بعيرا وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها والمسلمون ضامنون لها حتى يردوها عليهم إن كان باليمن كيد أو غدرة على أن لا تهدم لهم بيعة ولا يخرج لهم قس ولا يفتنوا عن دينهم ما لم يحدثوا حدثا أو يأكلوا الربا قال إسمعيل فقد أكلوا الربا

تعليق المصنّف: قال أبو داود إذا نقضوا بعض ما اشترط عليهم فقد أحدثوا

السند · 5 رواة

  1. مصرف بن عمرو اليامي
  2. يونس يعني ابن بكير
  3. أسباط بن نصر الهمداني
  4. إسمعيل بن عبد الرحمن القرشي
  5. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة