انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3257

كتاب الأيمان والنذور

باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام

طريقة القراءة

أن ثابت بن الضحاك أخبره:

أنه بايع رسول الله ﷺ تحت الشجرة أن رسول الله ﷺ قال من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة وليس على رجل نذر فيما لا يملكه

السند · 5 رواة

  1. أبو توبة الربيع بن نافع
  2. معاوية بن سلام
  3. يحيى بن أبي كثير
  4. أبو قلابة
  5. ثابت بن الضحاك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة