انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3389

كتاب البيوع

باب في المزارعة

طريقة القراءة

سمعت ابن عمر يقول:

ما كنا نرى بالمزارعة بأسا حتى سمعت رافع بن خديج يقول إن رسول الله ﷺ نهى عنها فذكرته لطاوس فقال قال لي ابن عباس إن رسول الله ﷺ لم ينه عنها ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ عليها خراجا معلوما

السند · 4 رواة

  1. محمد بن كثير
  2. سفيان
  3. عمرو بن دينار
  4. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة