انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 2977ترقيم الموقع

كتاب البيوع

باب في العبد يباع وله مال

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه:

عن النبي ﷺ قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ومن باع نخلا مؤبرا فالثمرة للبائع إلا أن يشترط المبتاع

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن رسول الله ﷺ بقصة العبد وعن نافع عن ابن عمر عن النبي ﷺ بقصة النخل قال أبو داود واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث هذا أحدها

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن حنبل
  2. سفيان
  3. الزهري
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة