انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3440

كتاب البيوع

باب في النهي أن يبيع حاضر لباد

طريقة القراءة

أن النبي ﷺ قال:

«لا يبيع حاضر لباد وإن كان أخاه أو أباه»

تعليق المصنّف: قال أبو داود سمعت حفص بن عمر يقول حدثنا أبو هلال حدثنا محمد عن أنس بن مالك قال كان يقال لا يبيع حاضر لباد وهي كلمة جامعة لا يبيع له شيئا ولا يبتاع له شيئا

السند

  1. زهير بن حرب
  2. محمد بن الزبرقان أبا همام
  3. زهير وكان ثقة
  4. يونس
  5. الحسن
  6. أنس بن مالك
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة