انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3479

كتاب البيوع

باب في ثمن السنور

طريقة القراءة

عن جابر بن عبد الله:

أن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب والسنور

السند

حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي ح وحدثنا الربيع1 بن نافع أبو توبة وعلي بن بحر قالا حدثنا عيسى وقال إبراهيم أخبرنا عن الأعمش عن أبي سفيان

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة