انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3513

كتاب البيوع

باب في الشفعة

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«الشفعة في كل شرك ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يؤذن شريكه فإن باع فهو أحق به حتى يؤذنه»

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن حنبل
  2. إسمعيل1 بن إبراهيم
  3. ابن جريج
  4. أبي الزبير
  5. جابر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة