انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3607

كتاب الأقضية

باب إذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به

طريقة القراءة

أن عمه حدثه:

وهو من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ ابتاع فرسا من أعرابي فاستتبعه النبي ﷺ ليقضيه ثمن فرسه فأسرع رسول الله ﷺ المشي وأبطأ الأعرابي فطفق رجال يعترضون الأعرابي فيساومونه بالفرس ولا يشعرون أن النبي ﷺ ابتاعه فنادى الأعرابي رسول الله ﷺ فقال إن كنت مبتاعا هذا الفرس وإلا بعته فقام النبي ﷺ حين سمع نداء الأعرابي فقال أو ليس قد ابتعته منك فقال الأعرابي لا والله ما بعتكه فقال النبي ﷺ بلى قد ابتعته منك فطفق الأعرابي يقول هلم شهيدا فقال خزيمة بن ثابت أنا أشهد أنك قد بايعته فأقبل النبي ﷺ على خزيمة فقال بم تشهد فقال بتصديقك يا رسول الله فجعل رسول الله ﷺ شهادة خزيمة بشهادة رجلين

السند · 6 رواة

  1. محمد بن يحيى بن فارس
  2. الحكم بن نافع
  3. شعيب
  4. الزهري
  5. عمارة بن خزيمة
  6. عمه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة