انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3136ترقيم الموقع

كتاب الأقضية

باب الرجلين يدعيان شيئا وليست لهما بينة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

عن النبي ﷺ قال إذا كره الاثنان اليمين أو استحباها فليستهما عليها قال سلمة قال أخبرنا معمر

تعليق المصنّف: وقال إذا أكره الاثنان على اليمين حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا خالد بن الحارث عن سعيد بن أبي عروبة بإسناد ابن منهال مثله قال في دابة وليس لهما بينة فأمرهما رسول الله ﷺ أن يستهما على اليمين

السند

  1. أحمد بن حنبل وسلمة بن شبيب
  2. عبد الرزاق
  3. أحمد
  4. معمر
  5. همام بن منبه
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة