انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3428ترقيم الموقع

كتاب العتق

باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

أن عائشة رضي الله عنها أخبرته:

أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها ولم تكن قضت من كتابتها شيئا فقالت لها عائشة ارجعي إلى أهلك فإن أحبوا أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك فذكرت ذلك لرسول الله ﷺ فقال لها رسول الله ﷺ ابتاعي فأعتقي فإنما الولاء لمن أعتق ثم قام رسول الله ﷺ فقال ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة شرط الله أحق وأوثق

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا1 وهيب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت بريرة لتستعين في كتابتها فقالت إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل عام أوقية فأعينيني فقالت إن أحب أهلك أن أعدها عدة واحدة وأعتقك ويكون ولاؤك لي فعلت فذهبت إلى أهلها وساق الحديث نحو الزهري زاد في كلام النبي ﷺ في آخره ما بال رجال يقول أحدهم أعتق يا فلان والولاء لي إنما الولاء لمن أعتق

السند

  1. عبد الله بن مسلمة وقتيبة بن سعيد
  2. الليث
  3. ابن شهاب
  4. عروة
  5. عائشة رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة