انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3432ترقيم الموقع

كتاب العتق

باب فيمن أعتق نصيبا له من مملوك

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي هريرة:

أن رجلا أعتق شقصا له من غلام فأجاز النبي ﷺ عتقه وغرمه بقية ثمنه

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح قالا حدثنا شعبة عن قتادة بإسناده عن النبي ﷺ قال من أعتق مملوكا بينه وبين آخر فعليه خلاصه وهذا لفظ ابن سويد حدثنا ابن المثنى حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي ح وحدثنا أحمد بن علي بن سويد حدثنا روح حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بإسناده أن النبي ﷺ قال من أعتق نصيبا له في مملوك عتق من ماله إن كان له مال ولم يذكر ابن المثنى النضر بن أنس وهذا لفظ ابن سويد

السند · 6 رواة

  1. محمد بن كثير
  2. همام
  3. قتادة
  4. النضر بن أنس
  5. بشير بن نهيك
  6. أبي هريرة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة