انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3947

كتاب العتق

باب فيمن روى أنه لا يستسعى

طريقة القراءة

يبلغ به النبي ﷺ:

«إذا كان العبد بين اثنين فأعتق أحدهما نصيبه فإن كان موسرا يقوم عليه قيمة لا وكس ولا شطط ثم يعتق»

السند · 5 رواة

  1. أحمد بن حنبل
  2. سفيان
  3. عمرو بن دينار
  4. سالم
  5. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة