طريقة القراءة
يُعرض هذا الحديث كما في الكتاب: لم تُحدَّد فيه بعدُ حدود السند والمتن.
حدثنا محمد بن جعفر بن زياد قال حدثنا شريك عن سالم عن سعيد بن جبير قال لا بأس بالقرامل قال أبو داود كأنه يذهب إلى أن المنهي عنه شعور النساء قال أبو داود كان أحمد يقول القرامل ليس به بأس