انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3802ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب في الحد يشفع فيه

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عائشة رضي الله عنها:

أن قريشا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا من يكلم فيها يعني رسول الله ﷺ قالوا ومن يجترئ إلا أسامة بن زيد حب رسول الله ﷺ فكلمه أسامة فقال رسول الله ﷺ يا أسامة أتشفع في حد من حدود الله ثم قام فاختطب فقال إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عباس بن عبد العظيم ومحمد بن يحيى قالا حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي ﷺ بقطع يدها وقص نحو حديث الليث قال فقطع النبي ﷺ يدها قال أبو داود روى ابن وهب هذا الحديث عن يونس عن الزهري وقال فيه كما قال الليث إن امرأة سرقت في عهد النبي ﷺ في غزوة الفتح ورواه الليث عن يونس عن ابن شهاب بإسناده فقال استعارت امرأة وروى مسعود بن الأسود عن النبي ﷺ نحو هذا الخبر قال سرقت قطيفة من بيت رسول الله ﷺ ورواه أبو الزبير عن جابر أن امرأة سرقت فعاذت بزينب بنت رسول الله ﷺ

السند

حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني قال حدثني ح وحدثنا قتيبة1 بن سعيد الثقفي حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة

انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة