انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4413

كتاب الحدود

باب في الرجم

طريقة القراءة

عن ابن عباس قال:

{ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا } وذكر الرجل بعد المرأة ثم جمعهما فقال { واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما } فنسخ ذلك بآية الجلد فقال { الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة }

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا موسى يعني ابن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال السبيل الحد قال سفيان { فآذوهما } البكران { فأمسكوهن في البيوت } الثيبات

السند · 6 رواة

  1. أحمد بن محمد بن ثابت المروزي
  2. علي بن الحسين
  3. أبيه
  4. يزيد النحوي
  5. عكرمة
  6. ابن عباس
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة