انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3873ترقيم الموقع

كتاب الحدود

باب إذا أقر الرجل بالزنا، ولم تقر المرأة

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن سهل بن سعد:

عن النبي ﷺ أن رجلا أتاه فأقر عنده أنه زنى بامرأة سماها له فبعث رسول الله ﷺ إلى المرأة فسألها عن ذلك فأنكرت أن تكون زنت فجلده الحد وتركها

السند · 5 رواة

  1. عثمان بن أبي شيبة
  2. طلق بن غنام
  3. عبد السلام بن حفص
  4. أبو حازم
  5. سهل بن سعد
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة