انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4499

كتاب الديات

باب الإمام يأمر بالعفو في الدم

طريقة القراءة

حدثني وائل بن حجر قال:

كنت عند النبي ﷺ إذ جيء برجل قاتل في عنقه النسعة قال فدعا ولي المقتول فقال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما ولى قال أتعفو قال لا قال أفتأخذ الدية قال لا قال أفتقتل قال نعم قال اذهب به فلما كان في الرابعة قال أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه قال فعفا عنه قال فأنا رأيته يجر النسعة

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثني جامع بن مطر حدثني علقمة بن وائل بإسناده ومعناه

السند · 6 رواة

  1. عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجشمي
  2. يحيى بن سعيد
  3. عوف
  4. حمزة أبو عمر العائذي
  5. علقمة بن وائل
  6. وائل بن حجر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة