انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 391ترقيم الموقع

كتاب الصلاة

باب في اعتزال النساء في المساجد عن الرجال

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

قال رسول الله ﷺ:

«لو تركنا هذا الباب للنساء قال نافع فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات وقال غير عبد الوارث قال عمر وهو أصح»

تعليق المصنّف: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين حدثنا إسمعيل2 عن أيوب عن نافع قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمعناه وهو أصح

السند

  1. عبد الله بن عمرو وأبو1 معمر
  2. عبد الوارث
  3. أيوب
  4. نافع
  5. ابن عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة