انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4538

كتاب الديات

باب عفو النساء عن الدم

طريقة القراءة

عن رسول الله ﷺ أنه قال:

«على المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة»

تعليق المصنّف: قال أبو داود بلغني أن عفو النساء في القتل جائز إذا كانت إحدى الأولياء وبلغني عن أبي عبيد في قوله ينحجزوا يكفوا عن القود

السند · 6 رواة

  1. داود بن رشيد
  2. الوليد
  3. الأوزاعي
  4. حصنا
  5. أبا سلمة
  6. عائشة رضي الله عنها
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة