انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 3961ترقيم الموقع

كتاب الديات

باب دية الجنين

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن عمر:

أنه سأل عن قضية النبي ﷺ في ذلك فقام حمل بن مالك بن النابغة فقال كنت بين امرأتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله ﷺ في جنينها بغرة وأن تقتل

تعليق المصنّف: قال أبو داود قال النضر بن شميل المسطح هو الصوبج قال أبو داود وقال أبو عبيد المسطح عود من أعواد الخباء حدثنا عبد الله بن محمد الزهري حدثنا سفيان عن عمرو عن طاوس قال قام عمر رضي الله عنه على المنبر فذكر معناه لم يذكر وأن تقتل زاد بغرة عبد أو أمة قال فقال عمر الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا حدثنا سليمان بن عبد الرحمن التمار أن عمرو بن طلحة حدثهم قال حدثنا أسباط عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قصة حمل بن مالك قال فأسقطت غلاما قد نبت شعره ميتا وماتت المرأة فقضى على العاقلة الدية فقال عمها إنها قد أسقطت يا نبي الله غلاما قد نبت شعره فقال أبو القاتلة إنه كاذب إنه والله ما استهل ولا شرب ولا أكل فمثله يطل فقال النبي ﷺ أسجع الجاهلية وكهانتها أد في الصبي غرة قال ابن عباس كان اسم إحداهما مليكة والأخرى أم غطيف

السند · 7 رواة

  1. محمد بن مسعود المصيصي
  2. أبو عاصم
  3. ابن جريج
  4. عمرو بن دينار
  5. طاوسا
  6. ابن عباس
  7. عمر
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة