انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 4573ترقيم الموقع

كتاب الأدب

باب في قتل الحيات

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبي لبابة:

أن رسول الله ﷺ نهى عن قتل الجنان التي تكون في البيوت إلا أن يكون ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يخطفان البصر ويطرحان ما في بطون النساء

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمد بن عبيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر وجد بعد ذلك يعني بعد ما حدثه أبو لبابة حية في داره فأمر بها فأخرجت يعني إلى البقيع حدثنا ابن السرح وأحمد بن سعيد الهمداني قالا أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن نافع في هذا الحديث قال نافع ثم رأيتها بعد في بيته

السند · 4 رواة

  1. القعنبي
  2. مالك
  3. نافع
  4. أبي لبابة
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة