انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 58ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب ما ينجس الماء

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن أبيه قال:

سئل رسول الله ﷺ عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال ﷺ إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث

تعليق المصنّف: قال أبو داود وهذا لفظ ابن العلاء وقال عثمان والحسن بن علي عن محمد بن عباد بن جعفر قال أبو داود وهو الصواب حدثنا موسى بن إسمعيل حدثنا حماد1 ح وحدثنا أبو كامل2 حدثنا يزيد يعني ابن زريع عن محمد بن إسحق عن محمد بن جعفر قال أبو كامل ابن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله ﷺ سئل عن الماء يكون في الفلاة فذكر معناه

السند

  1. محمد بن العلاء وعثمان بن أبي شيبة والحسن بن علي وغيرهم
  2. أبو أسامة
  3. الوليد بن كثير
  4. محمد بن جعفر بن الزبير
  5. عبد الله بن عبد الله بن عمر
  6. أبيه
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة