انتقل إلى المحتوى

سنن أبي داود · رقم 83ترقيم الموقع

كتاب الطهارة

باب أيصلي الرجل وهو حاقن؟

لا يوجد حكم مسجّل بعد

طريقة القراءة

عن ثوبان قال:

قال رسول الله ﷺ ثلاث لا يحل لأحد أن يفعلهن لا يؤم رجل قوما فيخص نفسه بالدعاء دونهم فإن فعل فقد خانهم ولا ينظر في قعر بيت قبل أن يستأذن فإن فعل فقد دخل ولا يصلي وهو حقن حتى يتخفف

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا محمود بن خالد السلمي حدثنا أحمد بن علي حدثنا ثور عن يزيد بن شريح الحضرمي عن أبي حي المؤذن عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حقن حتى يتخفف ثم ساق نحوه على هذا اللفظ قال ولا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يختص نفسه بدعوة دونهم فإن فعل فقد خانهم قال أبو داود هذا من سنن أهل الشام لم يشركهم فيها أحد

السند · 6 رواة

  1. محمد بن عيسى
  2. ابن عياش
  3. حبيب بن صالح
  4. يزيد بن شريح الحضرمي
  5. أبي حي المؤذن
  6. ثوبان
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة