قال رسول الله ﷺ:
«من فاته1 الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع»
السند
- محمد بن سليمان الأنباري
- محمد بن يزيد وإسحق بن يوسف
- أيوب أبي العلاء
- قتادة
- قدامة بن وبرة
حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا محمد بن يزيد وإسحق بن يوسف عن أيوب أبي العلاء عن قتادة عن قدامة بن وبرة قال قال رسول الله ﷺ من فاته1 الجمعة من غير عذر فليتصدق بدرهم أو نصف درهم أو صاع حنطة أو نصف صاع قال أبو داود رواه سعيد بن بشير عن قتادة هكذا إلا أنه قال مدا أو نصف مد وقال عن سمرة قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اختلاف هذا الحديث فقال همام عندي أحفظ من أيوب يعني أبا العلاء