انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 1522

كتاب الحج

باب فرض مواقيت الحج والعمرة

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

حدثني زيد بن جبير:

أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط وسرادق فسألته من أين يجوز أن أعتمر قال فرضها رسول الله ﷺ لأهل نجد قرنا ولأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة

السند · 3 رواة

  1. مالك بن إسماعيل
  2. زهير
  3. زيد بن جبير
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة