انتقل إلى المحتوى

صحيح البخاري · رقم 1697ترقيم الموقع

كتاب جزاء الصيد

باب ما يقتل المحرم من الدواب

أخرجه البخاري في صحيحه
طريقة القراءة

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما:

أن رسول الله ﷺ قال خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح وعن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله ﷺ قال

أسانيد أخرى للحديث: حدثنا مسدد حدثنا أبو عوانة عن زيد بن جبير قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول حدثتني إحدى نسوة النبي ﷺ عن النبي ﷺ يقتل المحرم حدثنا أصبغ قال أخبرني عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن سالم قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قالت حفصة قال رسول الله ﷺ خمس من الدواب لا حرج على من قتلهن الغراب والحدأة والفأرة والعقرب والكلب العقور

السند · 4 رواة

  1. عبد الله بن يوسف
  2. مالك
  3. نافع
  4. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما
انظر التخريج في

المزيد عن هذا الحديث

العودة إلى الموسوعة